السيد محمد الحسيني الشيرازي

6

إيصال الطالب إلى المكاسب

فان ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشترى ، يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى فليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء بل من قبيل احداث انمائها غير قابل للملك فهو كالتالف لا كالمتلف فافهم .